الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
فإن قال موهه بمائة درهم فضة على أن أعطيك منها [ ص: 77 ] أجر عملك ذهبا ، عشرة دنانير بذلك كله وتفرقا ، على ذلك كله فهو فاسد ; لأن العقد في حصة الفضة صرف ، ولم يوجد القبض في المجلس ; فكان فاسدا ، فإن عمله كان له فضة مثل وزنها ; لأنه صار قابضا الفضة ، حين اتصلت بملكه بإذنه ; بسبب عقد فاسد ، وقد تعذر رد عينها فعليه رد مثلها ، وكان له أجر مثل عمله من الدنانير ، لا يجاوز به ما سمي ، أي تقسم الدنانير على أجر مثله ، وعلى المائة الدرهم ، فتعتبر حصة أجر مثله من الدنانير ; لأن العقد واحد ، ولما فسد في حصة الصرف فسد في الإجارة أيضا ، ويلزمه أجر مثله ، وعلى المائة الدرهم فيعتبر حصة أجر مثله ، هكذا ذكر الحاكم - رحمه الله - . وهو مشكل ; لأن فساد العقد في حصة الصرف طارئ بالافتراق قبل القبض ، وذلك لا يوجب فساد الإجارة ، قال رضي الله عنه : وقد تأملت في الأصل فوجدته يعتبر أجر المثل ; لبيان الحصة فإنه يقول : وكان له مقدار أجره من الدنانير ; لأنه إذا قسمت الدنانير على أجر مثله ، وعلى المائة درهم ، فعلمت أنه حكم بصحة العقد في حصة الإجارة ، واعتبر أجر المثل للانقسام ، ثم جعل له بمقابلة العمل المسمى لصحة العقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية