الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن اشترى سيفا محلى فيه خمسون دينارا بمائة درهم ، أو بعشرة دنانير فنقد الثمن ، ولم يقبض السيف حتى أفسد رجل شيئا من حمائله ، أو جفنه ، فاختار المشتري أخذ السيف ، وتضمين المفسد قيمة ما أفسده فله ذلك ; لأنه جني على ملكه ، فإن قبض السيف ثم فارق البائع قبل أن يقبض من المفسد ضمان ما أفسده لم يضره ذلك في البيع ; لأن الواجب على المفسد بدل المبيع ، والقبض فيه ليس بشرط في المجلس ، إنما ذلك في الصرف خاصة ، وهذا بمنزلة ثوب اشتراه فأحرقه إنسان قبل القبض ، فاختار المشتري إمضاء العقد ، واتباع المحرق ، لا يشترط قبض ذلك في المجلس ، وإن كان المفسد أفسد السيف كله ، واختار المشتري إمضاء العقد ، وتضمين المفسد ، ونقد البائع الثمن ، ثم فارقهم المفسد قبل أن يؤدي القيمة لم يفسد البيع ; لأن المفسد ليس من العقد في شيء لا يضرهما ذهابه كالمحتال عليه ، وإن فارق البائع المشتري قبل القيمة فهو على الخلاف عند أبي يوسف آخرا لا يبطل الصرف ، وهو قول أبي حنيفة ، وعند محمد ينتقض البيع كله في حصة الحلية للافتراق قبل القبض ، وفي حصة السيف ; لأن الكل شيء واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية