الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو باع قلب فضة بعشرين دينارا وتقابضا ، ثم حط عنه بعد ما افترقا عشرة دنانير فهو جائز ، سواء قبضها ، أو فارقه قبل الحط ; لأنه بالتحاق القبض بأصل العقد لا يظهر الربا هنا ; لاختلاف الجنس ، والقدر المحطوط يخرج من أن يكون ثمنا ، فيجب رده باعتبار أنه قبض فوق حقه ، وترك القبض في المجلس في مثله لا يضر ، وعلى هذا لو زاد أحدهما صاحبه في البدل الذي من قبله فعند اتحاد الجنس يبطل العقد عند أبي حنيفة ; إذا قبل الآخر الزيادة ، وعندهما الزيادة تبطل ، وعند اختلاف الجنس الزيادة تثبت على سبيل الالتحاق بأصل العقد ; لأنه ليس في إثبات الزيادة في هذا الموضع إفساد أصل العقد ; لأن الزيادة إن كانت ثوبا فتفرقا قبل قبضه لم يضرهما شيئا كما لو كان مذكورا في أصل العقد ; لأن العقد فيه بيع ، وإن كانت الزيادة من النقود يشترط قبضها في المجلس ; لأنه وجب في هذا المجلس ، والتحق بأصل العقد فكان بدل الصرف ، فشرط قبضه في المجلس ، إلا أن اجتماعهما في مجلس العقد في أصل بدل الصرف ، وإن افترقا قبل قبض الزيادة بطل العقد في حصة الزيادة خاصة كما لو كان مذكورا في أصل العقد ، ولم يقبض حتى افترقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية