ولو جازت حصة الثوب ، ولا تجوز حصة القلب لمعنى الربا ، وهذا قولهما ، أما عند اشترى قلب فضة فيه عشرة دراهم بعشرة ، واشترى هو ، أو غيره ثوبا بعشرة ، ثم باعها بربح ده يازده ، أو بوضيعة عشر أحد عشر رضي الله عنه فيفسد العقد كله ; لاتحاد الصفقة ، ولو قال أبيعكهما بوضيعة درهم من عشرين ، أو بزيادة درهم على عشرين درهما كان جائزا ، وكانت الفضة بمثلها ، والثوب بما بقي ; لأنه لم ينسب العشرين إلى رأس المال ، ولا إلى ما قام عليه به فكان هذا بيع مساومة ، وفي بيع المساومة يقابل الفضة مثل وزنها ، والباقي بمقابل الثوب بخلاف الأول فهناك نص على بيع المرابحة فيهما ، وفي بيع المرابحة لا بد من اعتبار الثمن الأول ، وذلك يمنع من أن يجعل جميع الربح بمقابلة الثوب . أبي حنيفة