الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو اشترى قلب فضة فيه عشرة دراهم بعشرة ، واشترى هو ، أو غيره ثوبا بعشرة ، ثم باعها بربح ده يازده ، أو بوضيعة عشر أحد عشر جازت حصة الثوب ، ولا تجوز حصة القلب لمعنى الربا ، وهذا قولهما ، أما عند أبي حنيفة رضي الله عنه فيفسد العقد كله ; لاتحاد الصفقة ، ولو قال أبيعكهما بوضيعة درهم من عشرين ، أو بزيادة درهم على عشرين درهما كان جائزا ، وكانت الفضة بمثلها ، والثوب بما بقي ; لأنه لم ينسب العشرين إلى رأس المال ، ولا إلى ما قام عليه به فكان هذا بيع مساومة ، وفي بيع المساومة يقابل الفضة مثل وزنها ، والباقي بمقابل الثوب بخلاف الأول فهناك نص على بيع المرابحة فيهما ، وفي بيع المرابحة لا بد من اعتبار الثمن الأول ، وذلك يمنع من أن يجعل جميع الربح بمقابلة الثوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية