ولو ; فهو ضامن ثمن القلب ; لأن شرط بقاء العقد قبض البدل في المجلس ، وقد وجد ، فإنه مستوف لحقه ، وإن أخذ على سبيل الغصب ، والقرض ; لأنه ظفر من جنس حقه من مال غريمه ، فيكون بالقبض مستوفيا لحقه لا مستقرضا ، ولا قابضا ، ولا يشترط اتفاقهما على المقاصة هنا ، بخلاف الدين الواجب قبل عقد الصرف إذا جعلا بدل الصرف قصاصا به ، وقد بيناه . اشترى فلسا بعشرة دراهم ، وفيه عشرة دراهم ، وقبض القلب ، وغصبه الآخر عشرة دراهم ، أو استقرض منه ذلك ، ثم افترقا