الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قوله : ولو كان اشترى سيفا محلى بمائة درهم وحليته خمسون درهما ، وقبض السيف ، ونقده خمسين ، وقال هي من ثمن السيف دون الحلية ورضي بذلك القابض ، أو لم يرض فهو سواء ، وفي القياس : هو لما صرح به يبطل العقد بافتراقهما كما في الفصل الأول ، ولكنه استحسن فجعل المنقود من الجاهلية هنا ; لأنا لو جعلنا المنقود ثمن الحلية يصح القبض ، والدفع ، ولو جعلناه ثمن السيف يبطل ذلك كله ; لأن العقد في حصة الحلية يبطل بالافتراق قبل القبض ، ويبطل العقد ببطلانه في حصة السيف فيجب رد المقبوض فكان هذا تصريحا بما لا يفيد فيسقط اعتباره بخلاف الثوب ، فإن هناك لو جعلنا المنقود من ثمن الثوب سلم للقابض بذلك الطريق ، يوضحه : أن الحلية والسيف شيء واحد ، وفي الشيء الواحد لا يعتبر تعيينه في المنقود أنه ثمن هذا الجانب دون الجانب الآخر بخلاف القلب ، والثوب ، وكذلك لو كان الثمن دنانير .

التالي السابق


الخدمات العلمية