قوله : ولو كان فهو سواء ، وفي القياس : هو لما صرح به يبطل العقد بافتراقهما كما في الفصل الأول ، ولكنه استحسن فجعل المنقود من الجاهلية هنا ; لأنا لو جعلنا المنقود ثمن الحلية يصح القبض ، والدفع ، ولو جعلناه ثمن السيف يبطل ذلك كله ; لأن العقد في حصة الحلية يبطل بالافتراق قبل القبض ، ويبطل العقد ببطلانه في حصة السيف فيجب رد المقبوض فكان هذا تصريحا بما لا يفيد فيسقط اعتباره بخلاف الثوب ، فإن هناك لو جعلنا المنقود من ثمن الثوب سلم للقابض بذلك الطريق ، يوضحه : أن الحلية والسيف شيء واحد ، وفي الشيء الواحد لا يعتبر تعيينه في المنقود أنه ثمن هذا الجانب دون الجانب الآخر بخلاف القلب ، والثوب ، وكذلك لو كان الثمن دنانير . اشترى سيفا محلى بمائة درهم وحليته خمسون درهما ، وقبض السيف ، ونقده خمسين ، وقال هي من ثمن السيف دون الحلية ورضي بذلك القابض ، أو لم يرض