وتحقيق هذا الكلام أن دون الشركة ، فإن الشركة تتحقق في المنقولات ، ثم لا تجب الشفعة ، إلا في العقار ، فلا بد من معنى يظهر به الفرق بينهما ، وليس ذلك ، إلا أن الشركة في العقار تفضي إلى المجاورة ; لأنهما إذا اقتسما كانا جارين ، والشركة في المنقولات لا تفضي إلى المجاورة ; لأنهما إذا اقتسما لا يبقى بينهما مجاورة في الملك ، فإذا كان باعتبار الشركة التي تفضي إلى المجاورة يستحق الشفعة فتحقيقه المجاورة أولى ، وهذا ; لأن المقصود دفع ضرر المتأذي بسوء المجاورة على الدوام ; ولهذا لا يثبت لجار السكنى كالمستأجر ، أو المستعير ; لأن جواره ليس بمستدام ; ولهذا لا يثبت في المنقول وضرر التأذي بسوء المجاورة على الدوام باتصال أحد الملكين بالآخر على وجه لا يتأتى الفصل فيه ، والناس يتفاوتون في المجاورة حتى يرغب في مجاورة بعض الناس لحسن خلقه ، وعن جوار البعض لسوء خلقه فلإمكان أنه يتأذى بالجار الحادث يثبت له حق الأخذ بالشفعة لا لدفع ضرر مؤنة المقاسمة ، فإن ذلك لا يحتاج إليه في المنقولات . استحقاق الشفعة بالمجاورة