الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا اشترى الرجل دارا وقبضها ونقد الثمن واختلف الشفيع ، والمشتري في الثمن ، فالقول قول المشتري مع يمينه ; لأن الشفيع يتملك الدار على المشتري كما أن المشتري يتملكها على البائع . ولو كان الاختلاف بين البائع ، والمشتري في الثمن كان القول قول البائع كما قال : صلى الله عليه وسلم { إذا اختلف المتبايعان ، فالقول ما يقوله البائع } فكذلك المشتري مع الشفيع ; ولأن الشفيع يدعي على المشتري وجوب تسليم الدار إليه عند إحضار الألف ، والمشتري منكر لذلك ، فالقول قوله مع يمينه وأيهما أقام البينة قبلت بينته ; لأنه يؤيد دعواه بالحجة ، وليس في معارضة حجته سوى مجرد الدعوى من الآخر ، والدعوى لا تعارض الحجة ، ثم الشفيع إن أقام البينة ، فقد أثبت ما ادعى من وجوب تسليم الدار إليه عند أداء الألف ، والمشتري إن أقام البينة ، فقد أثبت زيادة في الثمن ببينته ، وإن أقاما جميعا البينة ، فالبينة بينة الشفيع في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف البينة بينة المشتري ; لأنه يثبت زيادة في الثمن ببينته ، والشفيع ينفي تلك الزيادة ، والمثبت للزيادة من البينتين أولى بالعمل بها كما لو اختلف البائع ، والمشتري في مقدار الثمن وأقاما البينة كانت بينة البائع أولى بالقبول ; لما فيها من إثبات الزيادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية