وإذا كان مسلما لجميعها أما إذا سلم الكل فلأنه أسقط الحق بعد الوجوب وأما إذا سلم النصف فلأن حق الشفعة لا يتجزأ ثبوتا واستيفاء ، فلا يتجزأ إسقاطا أيضا وما لا يتجزأ فذكر بعضه كذكر كله كما لو اشترى الرجل دارا فعلم الشفيع وقال قد سلمتها أو سلمت نصف الشفعة ، وعن طلق نصف امرأته أن تسليم النصف لا يصح ; لأنه لا حق له في أخذ النصف ، وإنما يعتبر إسقاطه فيما له حق الاستيفاء فيه ; ولأن هذا منه إظهار لرغبة فيما يحتاج إليه من الدار وهو النصف ، وإنما يسقط شفعته بأعراضه عن الطلب لا بإظهار الرغبة فيه ، ولكن هذه الرواية فيما إذا كان طلب أولا ، ثم سلم النصف أما إذا قال كما سمع سلمت نصف الشفعة ، فلا شك أنه تسقط شفعته كما لو سكت عن الطلب . أبي يوسف