الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا اشترى دارا فوهب بناءها لرجل ، أو باعها منه ، أو تزوج عليها وهدم لم يكن للشفيع على البناء سبيل ; لأنه زايل الأرض ، وهو في نفسه منقول ، فلا يستحق بالشفعة ، ولكن يأخذ الأرض بحصتها من الثمن ; لأن هدم البناء كان بتسليط من المشتري ، فهو كما لو هدم بنفسه ، وإن كان لم يهدم فله أن يبطل تصرف المشتري ويأخذ الدار كلها بجميع الثمن ; لأن حقه في البناء ما دام متصلا بالأرض ثابت وللشفيع حق نقض تصرفات المشتري ، ألا ترى أنه لو تصرف في الأصل ، والهبة كان للشفيع أن ينقض ذلك ويأخذ بالشفعة فكذلك إذا تصرف في البناء ; ولأنه يأخذ الكل بالشفعة بحق تقدم ثبوت تصرف المشتري ، فهو بمنزلة الاستحقاق في إبطال تصرف المشتري فيه وإذا سلم الشفيع الشفعة للمشتري ، وهو لا يعلم بالشراء ، فهو تسليم ، وإن صدقه المشتري أنه لم يعلم ; لأنه صرح بإسقاط حقه بعد الوجوب وعلمه بحقه ليس بشرط في صحة الإسقاط باللفظ الموضوع له كالإبراء عن الدين وإيقاع الطلاق ، والعتاق ، والعفو عن القصاص ، وهذا بخلاف ما إذا ساومه ، وهو لا يعلم أنه اشتراه ( لأن المساومة ) غير موضوعة لإسقاط الشفعة ، وإنما تسقط الشفعة بها ; لما فيها من دليل الرضا من الشفيع ، ولا يتحقق ذلك إذا لم يعلم الشفيع به .

وإذا اتخذ المشتري الدار مسجدا ، ثم حضر الشفيع كان له أن ينقض المسجد ويأخذ الدار بالشفعة ( وروى الحسن ) عن أبي حنيفة أنه ليس له ذلك وهو مذهب الحسن ووجهه أن المسجد يتحرر عن حقوق العباد ، فيكون بمنزلة إعتاق العبد وحق الشفيع لا يكون أقوى من حق المرتهن في المرهون ، ثم حق المرتهن لا يمنع حق الراهن فكذلك حق الشفيع لا يمنع صحة جعل الدار مسجدا ووجه ظاهر الرواية أن للشفيع في هذه البقعة حقا مقدما على حق المشتري ، وذلك يمنع صحة جعله مسجدا ; لأن [ ص: 114 ] المسجد يكون لله تعالى خالصا ، ألا ترى أنه لو جعل جزءا شائعا من داره مسجدا ، أو جعل وسط داره مسجدا لم يجز ذلك ; لأنه لم يصر خالصا لله تعالى فكذلك ما فيه حق الشفعة إذا جعله مسجدا وهذا ; لأنه في معنى مسجد الضرار ; لأنه قصد الإضرار بالشفيع من حيث إبطال حقه ، فإذا لم يصح ذلك كان للشفيع أن يأخذ الدار بالشفعة ، ويرفع المشتري بناءه المحدث .

التالي السابق


الخدمات العلمية