وكذلك جائزة لانتفاء التهمة من وجه كشهادته على نفسه وشهادة المرء على نفسه من أصدق الشهادات ، وإن شهادة المولى على مكاتبه وعبده المأذون بالتسليم لم تجز شهادته ; لأن كسب العبد لمولاه وله في كسب مكاتبه حق الملك فشهادته بما يوجب الشفعة لعبده أو مكاتبه بمنزلة شهادته لنفسه فكذلك شهادة ولد المولى ووالده ; لما فيها من الحق للولي . شهد المولى على البيع ، والعبد ، والمكاتب يطلبان الشفعة