الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا اشترى بناء دار على أن يعلقه ، فلا شفعة فيه من قبل أنه لم يشتر معه الأرض ، والبناء بدون الأرض منقولا ، ولا يستحق المنقول بالشفعة وهذا ; لأن حق الشفيع يثبت لدفع الضرر البادي بسوء المجاورة على الدوام ، وذلك لا يتحقق في شراء البناء بدون الأرض ، فإن اتصال أحد الملكين بالآخر لا يكون اتصال تأييد وقرار ، والدليل عليه أنه إنما يستحق بالشفعة ما يستحق به الشفعة وبملك البناء بدون الأرض لا يستحق بالشفعة ، فأما من له بناء على أرض موقوفة إذا بيعت دار بحبسه لا يستحق الشفعة فكذلك لا يستحق البناء بالشفعة ، إلا تبعا للأرض ، وكذلك لو اشترى نصيب البائع من البناء ، وهو النصف ، فلا شفعة في هذا [ ص: 131 ] والبيع فيه فاسد ; لأنه يريد أن ينقضه ، والشريك يتضرر به ، فإن قسمته لا تتأتى ما لم ينقض الكل ، وفيه من الضرر على الشريك ما لا يخفى ، وكذلك لو كان البناء كله لإنسان فباع نصفه ; لأنه لا يقدر على التسليم ، إلا بضرر يلحقه فيما ليس بمبيع ، وذلك مفسد للبيع كما لو باع جذعا في سقف .

التالي السابق


الخدمات العلمية