وإذا من قبل أنه لم يشتر معه الأرض ، والبناء بدون الأرض منقولا ، ولا يستحق المنقول بالشفعة وهذا ; لأن حق الشفيع يثبت لدفع الضرر البادي بسوء المجاورة على الدوام ، وذلك لا يتحقق في شراء البناء بدون الأرض ، فإن اتصال أحد الملكين بالآخر لا يكون اتصال تأييد وقرار ، والدليل عليه أنه إنما يستحق بالشفعة ما يستحق به الشفعة وبملك البناء بدون الأرض لا يستحق بالشفعة ، فأما من له بناء على أرض موقوفة إذا بيعت دار بحبسه لا يستحق الشفعة فكذلك لا يستحق البناء بالشفعة ، إلا تبعا للأرض ، وكذلك لو اشترى بناء دار على أن يعلقه ، فلا شفعة فيه ، فلا شفعة في هذا [ ص: 131 ] والبيع فيه فاسد ; لأنه يريد أن ينقضه ، والشريك يتضرر به ، فإن قسمته لا تتأتى ما لم ينقض الكل ، وفيه من الضرر على الشريك ما لا يخفى ، وكذلك لو كان البناء كله لإنسان فباع نصفه ; لأنه لا يقدر على التسليم ، إلا بضرر يلحقه فيما ليس بمبيع ، وذلك مفسد للبيع كما لو باع جذعا في سقف . اشترى نصيب البائع من البناء ، وهو النصف