الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا اشترى بيتا من دار علوه لآخر وطريق البيت الذي اشترى في دار أخرى ، فإنما الشفعة للذي في داره الطريق ; لأنه شريك في البقعة بالطريق ، والشريك مقدم على الجار وصاحب العلو إنما له الشفعة بالجوار ، فإن سلم صاحب الدار فحينئذ لصاحب العلو الشفعة بالجوار ، وعن أبي يوسف في الأمالي أن هذا استحسان وفي القياس لا شفعة لصاحب العلو ، وكذلك إذا بيع العلو ، فلا شفعة لصاحب السفل في القياس ، ولا لصاحب علو آخر بجنبه ; لأن العلو بناء ، وقد بينا أن بالبناء لا يستحق بالشفعة إذا لم يكن معه أرض ، والأرض وسقف السفل كله لصاحب السفل ووجه الاستحسان أن لصاحب العلو حق قرار البناء ، وبه يستحق اتصال أحد الملكين بالآخر على وجه التأبيد والقرار فكانا بمنزلة جارين بخلاف ملك البناء على الأراضي الموقوفة ، فإن الاتصال هناك غير متأيد ، ألا ترى أن عند انقضاء مدة الإجارة يؤمر برفع البناء ، وهنا ليس لصاحب السفل أن يكلف صاحب العلو رفع البناء بحال واتصال أحد الملكين بالآخر بهذه الصفة يثبت للشفيع الشفعة والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية