وإذا أن يأخذها بالشفعة بجميع الثمن إن شاء وكان اشترى أرضا فيها نخل ليس فيها ثمر فأثمرت في يده فأكلها سنين ، ثم جاء الشفيع يقول : أولا يحط من الثمن حصة ما أكل المشتري من الثمر ; لأن حال المشتري مع الشفيع كحال البائع مع المشتري قبل التسليم إليه ، ولو أكل البائع الثمار الحادثة بعد العقد يحط عن المشتري حصتها من الثمن كما يحط حصة الثمرة الموجودة عند العقد فكذلك في حق الشفيع يوضحه أن تناول الثمار الحادثة تمنع المشتري من بيعها مرابحة حتى يبين ، وهي في ذلك ، كالثمار الموجودة فكذلك في حق الشفيع ، فأما وجه ظاهر الرواية ، وهو الذي رجع إليه أبو يوسف أن المشتري يملك الأرض ، والنخل بجميع الثمن ، والشفيع إنما يأخذها بمثل ما يملك به المشتري ، وهذا ; لأن الحادث من الثمار بعد القبض لا حصة له من الثمن ، فإنه لم يكن موجودا عند العقد ، ولا عند القبض أبو يوسف
وانقسام الثمن يكون باعتبارها ولو كانت قائمة في يد المشتري بعد الجذاذ لا يثبت حق الشفيع فيها فتناوله إياها لا يحل لها حصة من الثمن أيضا بخلاف بيع المرابحة ، فالمتولد من العين هناك لو كان قائما في يد المشتري كان يضمنه إلى الأصل ويبيع الكل مرابحة ، فإذا تناول ذلك لم يكن له أن يبيعه مرابحة من غير بيان ، إلا أن يكون أنفق عليه مثل ما أكل ، وقد بينا هذا في البيوع ، وهذا بخلاف الثمار الموجودة عند العقد إذا أخذها المشتري فللثمار الموجودة حصة من الثمن ، ولا حق للشفيع فيها بعد الجذاذ فيطرح عن الشفيع حصتها من الثمن ، ألا ترى أن الثمار الموجودة عند العقد لو بلغت عنده من غير صنع أحد سقط عن المشتري حصتها من الثمن بخلاف الثمار الحادثة فكذلك في حق الشفيع ، وإن حضر الشفيع قبل أن يجذها المشتري أخذها مع الأشجار بجميع الثمن استحسانا ، وهذا ، والزرع سواء وبعد الجذاذ هنا ، والحصاد في الزرع عند يقسم الثمن على قيمة الأرض وعلى قيمة الثمار ، والزرع وقت العقد ; لأن انقسام الثمن عليهما بالعقد فتعتبر القيمة عند ذلك وعند أبي يوسف تقوم الأرض مزروعة وغير مزروعة [ ص: 135 ] والأشجار مثمرة وغير مثمرة ، فربما لا يكون للزرع ، والثمر في ذلك الوقت قيمة ، إلا شيئا يسيرا فلو اعتبرنا قيمته محصودا تضرر به الشفيع فلدفع الضرر قال : أقسم الثمن على قيمة الأرض مزروعة وغير مزروعة فما يختص قيمتها غير مزروعة ، فهو حصة الأرض يأخذها الشفيع بذلك . محمد