الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وتسليم المرتد شفعته جائز أيضا ، وذكر في بعض نسخ الأصل إذا مات ، أو قتل على ردته ، أو لحق بدار الحرب ، فهو باطل في قياس قول أبي حنيفة ، وهذا لا معنى له ; لأن الشفعة لا تورث ، فلا يقوم وارثه مقامه في الأخذ بالشفعة بهذا الطريق يقول : لا يتوقف فيه تسليم الشفعة بخلاف سائر التصرفات ; لأنه لا فائدة في هذا التوقف إن أسلم فتسليمه صحيح ، وإن مات ، فالشفعة لا تورث ، إلا أن يكون موضوع هذا فيما إذا كان اشترى المرتد دارا فطلبها الشفيع بالشفعة فسلمها إليه فهذا يتوقف منه عند أبي حنيفة بمنزلة بيعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية