الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا اشترى الرجل دارا فسلم الشفيع الشفعة ، ثم أقر المشتري أن البيع كان يلجئه لم يكن للشفيع في ذلك شفعة ; لأن هذا إقرار منه بفساد البيع الأول من الأصل بخلاف الإقالة ، فإنه يتضمن معنى المبادلة ابتداء وباعتباره تجب الشفعة ، ألا ترى أنه لو فسخ البيع من الأصل بخيار الرؤية ، أو الشرط لم يتجدد به حق الشفيع بعد ما سلم الشفعة ، فإذا أقر بفساد البيع من الأصل أولى وإذا سلم الشفيع الشفعة في هبة بعوض بعد التقابض ، ثم أقر البائع والمشتري أنها كانت بيعا بذلك العوض لم يكن للشفيع فيها الشفعة ; لأن الهبة بشرط العوض بعد التقابض بمنزلة البيع في حق الشفعة فكان التسليم صحيحا من الشفيع سواء أقر في البيع أنه كان هبة بعوض ، أو في الهبة بشرط العوض أنه كان بيعا ، وإن سلمها في هبة بغير عوض ، ثم تصادقا أنها كانت بشرط عوض أو كانت بيعا فللشفيع أن يأخذها بالشفعة ; لأنه لم يوجد منه الرضا بسقوط حقه ولكنه ترك الطلب ، أو سلم بناء على أن الشفعة لم تجب له ، فإذا ظهر أنها كانت واجبة له ، فهو على حقه في الشفعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية