وإذا ، فذلك باطل في قول وهب الرجل لرجلين دارا على عوض ألف درهم وتقابضوا ، جائز في أبي حنيفة قولهما ; لأن الشيوع في الهبة بشرط العوض كهو في الهبة بغير عوض ، وقد بينا هذا الخلاف في الهبة من رجلين بغير عوض في كتاب الهبة ( فكذلك في ) الهبة بشرط العوض .