الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا اشترى رجل من أهل البغي دارا من [ ص: 161 ] رجل في عسكره ، والشفيع في عسكر أهل العدل لا يستطيع أن يدخل في عسكر البغي فلم يطلب بعد العلم بالشراء ، أو لم يبعث وكيلا ، فلا شفعة له ; لأنه كان متمكنا من أن يبعث وكيلا ، فإن كان لا يقدر على أن يبعث الوكيل ، أو على أن يدخل فله الشفعة ; لأنه ما ترك الطلب بعد التمكن منه ، فهو بمنزلة ترك الطلب قبل أن يعلم بالبيع ، ألا ترى أنهم لو كانوا في غير عسكر ، ولا حرب غير أن الشفيع في بلد آخر وبينهما قوم محاربون فلم يقدم ، وهو يقدر على أن يبعث وكيلا يأخذ الشفعة أبطلت شفعته أرأيت لو كان بينهما نهر مخوف ، أو أرض مسبعة كنت أجعله على شفعته ، وقد ترك الطلب بعد ما تمكن من ذلك بنفسه ، أو بوكيل يبعثه ، في هذا كله تبطل شفعته بالإعراض عن الطلب . والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية