وإذا فله أن يتقاضى ما كان له من دين وما حدث له بعد ذلك ; لأن مطلق التوكيل ينصرف إلى المتعارف وفي العرف يراد جميع ذلك ، ألا ترى أنه لو وكله بتقاضي كل علة له أو يبتعها دخل فيه ما يحدث وكذلك لو وكل الرجل رجلا بطلب كل دين له بالخصومة فيه وإذا وكله بالخصومة في كل ميراث له ففي القياس التوكيل باطل ; لأن ما وكله به مجهول جهالة مستديمة له والوكيل يعجز عن تحصيل مقصود الموكل في ذلك وفي الاستحسان [ ص: 167 ] هذا توكيل بالحفظ ; لأن هذا القدر متيقن به ; لأن المال محفوظ عند كل مالك ، فإذا أطلق المال عند ذكر التوكيل علمنا أن مراده الحفظ فيما وراء ذلك من الخصومة ، والبيع وتقاضي الدين شك بلا بينة وإن وكله بماله ولم يرد على هذا يتقاضاه أو وكله ، فهو سواء ; لأن التوكيل بالتقاضي معبر عن موكله ، ولا يلحقه في ذلك عهدة ، كالرسول وله أن يتقاضاه ، ولا يشتري به شيئا ، ولا يوكل بقبضه أحدا من غير عياله ; لأنه تصرف فيه سواء أمره به قال : تقاض ديني ; أو أرسله بمنزلة ما لو قبض بنفسه ثم دفع إلى أحد من هؤلاء ، وهذا ; لأنه أمين فيما يقبض ، كالمودع في الوديعة . وله أن يوكل به عبده أو ابنه أو أجيره الذي هو في عياله