وإذا فلا شفعة فيها له ، ولا لورثته لأن لحاقه كموته والشفعة لا تورث ولو اشترى المسلم دارا والمرتد شفيعها وقتل في ردته أو مات أو لحق بدار الحرب بطلت شفعتها ; لأن لحاقه كموتها من حيث إنه لا تستحق نفسها بإلحاق حتى يسترق وإن كانت لا تقبل وإن كانت المرتدة بائعة للدار فللشفيع الشفعة ; لأن بيعها صحيح لازم أسلمت أو ماتت وإن كان الشفيع مرتدا أو مرتدة فسلم الشفعة جاز أما في المرتدة فظاهر ولا المرتد ، لا فائدة في توقف تسليم الشفعة ; لأنه إن أسلم فتسليمه صحيح وإن مات ، فالشفعة لا تورث وإنما يوقف من تصرفاته ما يكون في توقفه ولو لم يسلم وطلب أخذ الدار بالشفعة لم يقض له القاضي بذلك ، إلا أن يسلم ; لأن هذا منه إصرار على الردة ، إلا أن يقضي له بالشفعة وليس للإمام أن يقره على الردة في شيء من الأوقات ثم القضاء بالشفعة لدفع الضرر عن الشفيع والمرتد يلحق به كل ضرر ، فلا يشتغل القاضي بدفع الضرر عنه ما لم يسلم كانت امرأة مرتدة وجبت لها الشفعة فلحقت بدار الحرب
فإن أبطل القاضي شفعته ثم أسلم فلا شفعة له ; لأن الإبطال من القاضي صحيح على وجه الإضرار به وحرمانه الرفق الشرعي فيكون ذلك لتسليمه بنفسه أو أقوى منه وإن وقفه القاضي حتى ينظر ثم أسلم ، فهو على شفعته ; لأن القاضي لم يبطل حقه وإنما امتنع من القضاء له بها ، فإذا أسلم ، فهو على حقه ، وهذا إذا كان طلب الشفعة حين علم بالشراء ، فإن لم يكن طلب إلى أن أسلم ، فلا شفعة له لتركه طلب المواثبة بعد علمه بالشراء ولو كان لورثته الشفعة ; لأن الملك لهم في الميراث من حين لحق المرتد ; ولهذا يعتبر قيام الوارث في ذلك الوقت حتى أن من مات من ورثته بعد لحاقه يكون نصيبه ميراثا عنه ومن أسلم من أولاده بعد لحاقه لم يكن له ميراث ، فعرفنا أن الميراث له من حين لحق المرتد والبيع وجد بعد ذلك ، فالشفعة فيها للوارث بمنزلة التركة المستغرقة بالدين إذا بيعت دار بجنب دار منها ثم سقط الدين كان للوارث فيها الشفعة . لحق المرتد بدار الحرب ثم بيعت الدار قبل قسمة الميراث ثم قسم ميراثه