ولو لم يصدق لأن إقراره تناول أصل البستان والثمرة ليست من أصله في شيء ، وإن أقر بالنخلة بأصلها فالقول قوله ; لأنه أقر له بجزء [ ص: 62 ] من الأرض فكان بيانه مطابقا لإقراره ، وإن قال : هي له بغير أرض لم يصدق ; لأن بيانه غير مطابق لإقراره " فإن " حرف في حقيقة للظرف واسم البستان لأصل البقعة والأشجار فيه وصف وتبع ; لأن قوامها بالبقعة ، وإنما يتناول أصل إقراره شيئا من البقعة أو جعل البقعة لما أقر به من الحق ، فإذا فسره بالنخلة من غير أرض لم يكن التفسير مطابقا للفظه . أقر أن له في هذا البستان حقا ، ثم قال : هو ثمرة هذه النخلة
فإن قيل الظرف غير المظروف فإنما جعل البستان محل حقه ، فإذا فسره بالنخلة فالبستان محل حقه قلنا لا كذلك فإنه إذا فسره بالنخلة فمحل حقه موضعها من الأرض ، وذلك الموضع لا يتناوله اسم البستان فإنما يتحقق كون البستان ظرفا لحقه إذا كان المقر به جزءا منها .