وإذا كان ألزم الطالب الدرهم الأبيض فقط ; لأن الإقرار بالاستيفاء بمنزلة الإقرار بالدين فإن الديون تقضى بأمثالها ، وقد بينا مثله في الإقرار بالدين أنه يلزمه أفضلهما فهذا مثله . لرجل على رجل عشرة دراهم بيض وعشرة دراهم سود فأقر الطالب أنه اقتضى منه درهما أبيض لا بل أسود وادعى المطلوب أنه قد قضاه درهمين وأبى