ولو فللوصي أن يطالبه بالخمسين ; لأنه أقر بقبض المائة فقط وقوله وهي جميع الثمن كلام لغو ولما ثبت بإقرار المشتري أن الثمن مائة وخمسون كان له أن يطالبه بالفضل بخلاف الأول فقد أقر هناك بقبض جميع الثمن أولا ، وذلك كلام معتبر منه فليس له أن يطالب المشتري بشيء بعد ذلك قال . أقر الوصي أنه استوفى من المشتري مائة درهم وهي جميع الثمن ، وقال المشتري بل الثمن مائة وخمسون
وكذلك لو باع صاحب المال مال نفسه وفي هذا بعض إشكال ففي قوله وهي جميع الثمن معنى الحط لما زاد على المائة فينبغي أن يكون له أن يطالبه بالفضل ، ولكن يقول الحط والإبراء تصرف في الواجب بالإسقاط ، وإن كان أصل الوجوب لا يكون تصرفا في الواجب كإنكار الزوج لأصل النكاح لا يكون تصرفا في النكاح بالطلاق ، وقد ثبت بإقرار المشتري أن الثمن مائة وخمسون ، وكان له أن يطالبه بالفضل .