وإذا ، فلا شيء له عليه في قول قطع رجل أصبع رجل عمدا أو خطأ فصالحه منها على ألف درهم ، ثم شلت أصبع أخرى سواها أبي يوسف رحمهما الله ; لأنه أسقط بالصلح موجب ذلك القطع وذلك يعم الأصبع الأولى والثانية وعند ومحمد رحمه الله : عليه أرش الأصبع الأخرى ; لأنه إنما أسقط بالصلح قصاصا واجبا في الأصبع ، فلا يتناول الصلح الأصبع الأخرى فيلزمه أرشها إلا أن هنا لا يتبين بهذه السراية أن الأصبع الأولى لم تكن مستحقة له فيبقى الصلح عنها صحيحا بخلاف الأول ، فإن هناك بالسراية إلى النفس يتبين أن الشجة لم تكن مستحقة له قصاصا فكان الصلح باطلا ; لأنه صالح من غير حقه ، وإذا أبي حنيفة ، فلا يبقى عليه شيء كانت الشجة موضحة فصالحه منها على مائة درهم فصارت منقلة عندنا لما قلنا ، وعند رحمه الله : عليه ألف وأربعمائة درهم ; لأن المنقلة غير الموضحة والموضحة ما يوضح العظم ، ولا يؤثر فيه والمنقلة ما يكسر العظم وينقله من موضعه ، وهو إنما أسقط من موضحة موجبة له قصاصا ، وقد تبين أنها لم تكن حقا له ، وإنما كان حقه في المنقلة وأرش المنقلة عشر الدية وذلك ألف وخمسمائة استوفى من ذلك مائة فالباقي عليه ألف وأربعمائة . أبي حنيفة