الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : وإذا ارتهن الرجل ثمرة في نخل دون النخل أو زرعا أو رطبا في أرض دون الأرض لم يجز ; لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون خلفه فيكون بمنزلة الجزء الشائع ، وكذلك لو رهن النخل ، والشجر دون الأرض أو البناء دون الأرض فهو باطل ; لاتصال المرهون بما ليس مرهونا إلا أن يقول بأصولها فحينئذ يدخل مواضعها من الأرض في الرهن ، وذلك معلوم معين ، فيجوز رهنه كما لو رهن بيتا معينا من الدار ، وإن كان على النخيل ثمر تدخل الثمرة من غير ذكر ; لأنهما قصدا تصحيح العقد ، ولا ، وجه لتصحيحه إلا بإدخال الثمار ، وليس فيه كبير ضرر على الراهن ; لأن ملكه لا يزول بخلاف البيع ، فهناك لا تدخل في العقد إلا بالذكر ; لأن تصحيح العقد في النخيل بدون الثمار ممكن بخلاف الهبة ففي إدخاله هناك إضرار بالمالك في إزالة ملكه عنها ، فإنه قيل أليس أن لو رهن دارا هي مشغولة بأمتعة الراهن لا يصح الرهن ، ولا يقال لما لم يمكن تصحيح هذا العقد إلا بإدخال الأمتعة ينبغي أن تدخل الأمتعة في الرهن ؟ قلنا لا اتصال للأمتعة [ ص: 73 ] بالدار .

( ألا ترى ) أنه لو باع الدار كل قليل وكثير هو فيها أو منها لم تدخل الأمتعة بخلاف الثمار فهي بالتمليك ، والاتصال هنا من وجه ; لأنها من النخيل .

( ألا ترى ) أنه لو باع النخيل كله قليلا ، وكثيرا ، وهو فيها أو منها تدخل الثمار ، ولو رهن الأرض دون النخيل لم يجزه في ظاهر الرواية فإن المرهون مشغول بما ليس مرهونا مع ملك الراهن فهو كالدار المشغولة بمتاعه ، وكما لو رهن الأرض بدون البناء ، وروى الحسن عن أبي حنيفة ( رحمهما الله ) إن رهن الأرض بدون الأشجار يصح ; لأن المستثنى شجر واسم الشجر يقع على الثابت على الأرض .

( ألا ترى ) أنه بعد القلع يكون جذعا ، فكأنه استثنى الأشجار بمواضعها من الأرض ، وإنما يتناول عقد الرهن سوى ذلك الموضع من الأرض ، وهو معين معلوم بخلاف البناء ، فإنه اسم لما يكون مبنيا دون الأرض فيصير راهنا لجميع الأرض ، وهي مشغولة بملك الراهن

التالي السابق


الخدمات العلمية