الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا أقر المدبر بقتل فإقراره جائز بإقرار القن ; لأن المستحق نفسه قصاص ، وهو خالص حقه والتهمة منتفية عن إقراره لما يلحقه من الضرر في ذلك ، فإن صالح مولاه عنه أحد وليي الدم على ثوب فهو جائز وللآخر نصف قيمة المدبر على المولى إن قامت له بينة أو أقر المولى بذلك ، وإن لم تقم له بينة لم يكن له شيء ; لأن المولى بالإقدام على الصلح لم يصر مقرا .

( ألا ترى ) أن دعوى القصاص لو كانت عليه لرجلين فصالح أحدهما مع الإنكار لا يصير بهذا الصلح مقرا للآخر بشيء وإقرار المدبر في استحقاق المال بجنايته غير مقبول ; لأن ذلك إقرار على المولى وبعدما صالح أحدهما المستحق للآخر حصته من المال ، فلا يثبت ذلك بإقرار المدبر ما لم يقر المولى بذلك أو يقم عليه البينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية