وإذا أقر المدبر بقتل  فإقراره جائز بإقرار القن ; لأن المستحق نفسه قصاص ، وهو خالص حقه والتهمة منتفية عن إقراره لما يلحقه من الضرر في ذلك ، فإن صالح مولاه عنه أحد وليي الدم على ثوب  فهو جائز وللآخر نصف قيمة المدبر على المولى إن قامت له بينة أو أقر المولى بذلك ، وإن لم تقم له بينة لم يكن له شيء ; لأن المولى بالإقدام على الصلح لم يصر مقرا . 
( ألا ترى ) أن دعوى القصاص لو كانت عليه لرجلين فصالح أحدهما مع الإنكار لا يصير بهذا الصلح مقرا للآخر بشيء وإقرار المدبر في استحقاق المال بجنايته غير مقبول ; لأن ذلك إقرار على المولى وبعدما صالح أحدهما المستحق للآخر حصته من المال ، فلا يثبت ذلك بإقرار المدبر ما لم يقر المولى بذلك أو يقم عليه البينة . 
				
						
						
