الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا كان لرجلين على رجل كر حنطة فصالحه [ ص: 42 ] أحدهما عن نصيبه على كر شعير وقبضه وأعطى شريكه ربع كر حنطة ، ثم وجد بالشعير عيبا ينقصه العشر ، وقد حدث به عنده عيب آخر ، فإنه يرجع بنصف عشر كر حنطة ، وهو حصة العيب فيكون ذلك له خاصة ; لأنه غرم بدل هذا المقبوض لشريكه ، فإن هذا المقبوض بدل عن هذا الجزء الفائت بالعيب ، وقد غرم لشريكه حصة ذلك فيكون له خاصة ، وإذا اشترى الرجل من الرجل ثوبا بفرق بثمن جيد بغير عينه ، ثم صالحه من الثمن على فرق زيت ودفعه إليه في المجلس جاز ; لأن الموزون بمقابلة الثوب يستحق ثمنا إذا كان بغير عينه والاستبدال قبل القبض جائز ، وإذا تعين في المجلس بالقبض فهو كالمعين عند العقد ، وإذا صالح الرجل الرجل من دعواه على كر حنطة وسط ، ثم صالحه من ذلك الكر على كر شعير بغير عينه وافترقا قبل القبض لم يجز ; لأنه دين بدين ، ولو كان الشعير بعينه جاز ; لأن الافتراق حصل عن عين بدين وذلك جائز فيما سوى عقد الصرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية