وإذا ، فإنه يرجع بنصف عشر كر حنطة ، وهو حصة العيب فيكون ذلك له خاصة ; لأنه غرم بدل هذا المقبوض لشريكه ، فإن هذا المقبوض بدل عن هذا الجزء الفائت بالعيب ، وقد غرم لشريكه حصة ذلك فيكون له خاصة ، وإذا كان لرجلين على رجل كر حنطة فصالحه [ ص: 42 ] أحدهما عن نصيبه على كر شعير وقبضه وأعطى شريكه ربع كر حنطة ، ثم وجد بالشعير عيبا ينقصه العشر ، وقد حدث به عنده عيب آخر جاز ; لأن الموزون بمقابلة الثوب يستحق ثمنا إذا كان بغير عينه والاستبدال قبل القبض جائز ، وإذا تعين في المجلس بالقبض فهو كالمعين عند العقد ، وإذا اشترى الرجل من الرجل ثوبا بفرق بثمن جيد بغير عينه ، ثم صالحه من الثمن على فرق زيت ودفعه إليه في المجلس لم يجز ; لأنه دين بدين ، ولو كان الشعير بعينه جاز ; لأن الافتراق حصل عن عين بدين وذلك جائز فيما سوى عقد الصرف . صالح الرجل الرجل من دعواه على كر حنطة وسط ، ثم صالحه من ذلك الكر على كر شعير بغير عينه وافترقا قبل القبض