قال وإذا كان العدل رجلين ، والرهن مما لا يقسم فوضعاه عند أحدهما  كان جائزا ، ولا ضمان فيه كالمودعين ; لأنه لما أودعهما مع علمه بأنه لا يتهيأ لهما الاجتماع على حفظه آناء الليل ، وأطراف النهار فقد صار راضيا بترك أحدهما إياه عند صاحبه ، وإذا كان مما يقسم اقتسماه فكان عند كل ، واحد منهما نصفه فإن ، وضعاه عند أحدهما فمن الذي وضع حصته عند صاحبه ؟ في قول  أبي حنيفة    ( رحمه الله ) وعندهما لا ضمان عليه ; لأن كل واحد منهما مؤتمن فيه . 
وقد بينا المسألة في الوديعة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					