وإذا ثم قتل على ردته فبيعه جائز ; لأن نفوذ بيعه باعتبار الوكالة ، وردته لا تنافي ابتداء الوكالة فلا ينافى البقاء بطريق الأولى ، وإنما لا يجوز ارتد العدل ثم باع الرهن تصرفه في ملك نفسه إذا قتل على الردة ; لأن محل تصرفه حق ورثته ، وذلك غير موجود هنا ، فإنه ليس بمالك للرهن وخلف وارثه فيه إنما هو وكيل ببيعه ، وإن أسلم ، فذلك أجوز لبيعه ، وإن لحق بدار الحرب فلحاقه بمنزلة موته ، ولهذا يقسم القاضي ميراثه فإن رجع مسلما فهو على وكالته ، وقد نص على الخلاف بين أبو حنيفة أبي يوسف ( رحمهما الله ) في ومحمد فقيل : حكم العدل على ذلك الخلاف ، وقيل بل هذا قولهم جميعا الوكيل إذا ارتد ، ولحق بدار الحرب يفرق بينهما ، فيقول ردته ولحاقه موجب عزله ، بمنزلة ردة الوكيل وعزله نفسه ، وذلك يصح من الوكيل ، ولا يصح من العدل بعد القبول بحق المرتهن ، فكذلك يبقى حكم التسليط على البيع بعد لحاقه فإذا رجع فهو على وكالته ، وهذا ; لأن هذه الوكالة تعلق بها الاستحقاق لكونها في ضمن الرهن على ما بينا وأبو يوسف