الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا كان العدل صغيرا لا يعقل أو كبيرا لا يعقل فجعل الرهن على يده لم يجز ، ولم يكن رهنا ; لأنه ليس من أهل اليد إذ هو مميز ، وقبض مثله لا يكون معتبرا شرعا ، وما هو المقصود بالقبض لا يحصل بقبضه فلا يمكن تتميم الرهن باعتبار إقامة قبضه مقام قبض المرتهن ، ولو كبر ، وعقل ، وباع الرهن جاز البيع لتسليط الراهن إياه على البيع ; لأن الموكل ينفرد بالتوكيل ، ونفوذ تصرف الوكيل يعتمد علمه به ، فإذا باعه بعد ما عقل فقد وجد شرط نفوذ تصرف الموكل بعد صحة التسليط فهو نظير ما لو وكل غائبا ببيع شيء فبلغه وباعه .

وذكر الخصاف ( رحمه الله ) أن هذا قول أبي يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) أما عند أبي حنيفة فلا يجوز بيعه بعد البلوغ ; لأن التسليط كان لغوا لانعدام الأهلية عنده فلا ينعدم بحدوث الأهلية بخلاف الغائب فهو أهل للتصرف ، فيصح تسليطه ، وعلمه به شرط ، فإذا وجد نفذ تصرفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية