ولو فالبيع جائز ; لأن المعقود عليه صار معلوما بالإشارة إليه ووجده على شرطه الذي سماه في العقد ، والثمن معلوم بالتسمية فيجوز العقد ، وإن وجدها كرا أو أكثر من كر أو كرا فالبيع فاسد ; لأن العقد إنما يتناول بعض الموجود ، وهو أقل من كر كما سمي وذلك مجهول ; لأنه لا يدري أن المشترى أقل من الكر بقفيز أو قفيزين ، وهذه الجهالة تقتضي المنازعة ، وكذلك لو قال : على أنها أكثر من كر فإن وجدها أكثر من كر بقليل أو كثير فالبيع جائز ; لأنه وجدها على شرطه ، والبيع يتناول جميعا ، وإن وجدها أقل من كر فالبيع فاسد ; لأنه لا يدري ما حصة ما نقص منها مما شرط له فإنه لا بد من إسقاط حصة النقصان من الثمن ، وذلك مجهول جهالة تفضي إلى المنازعة . قال : أبيعك هذه الحنطة على أنها أقل من كر فاشتراها على ذلك فوجدها أقل من كر
ولو قال : على أنها كر ، وأقل منه فإن وجدها كرا أو أقل منه فهو جائز ; لأنه وجدها على شرطه ، وإن وجدها أكثر من كر لزم المشتري من ذلك كر ، وليس للبائع أن ينقصه من ذلك شيئا ; لأنه لو وجدها كرا كان الكل مستحقا للمشتري فإن وجدها أكثر أولى أن يكون مقدار الكر مستحقا للمشتري ، والزيادة على الكر للبائع ; لأن البيع لا يتناولها ، ولو قال : على أنها كر أو أكثر فوجدها كذلك جاز البيع ، وإن وجدها أقل فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن إذا قسم على كر ، وإن شاء ترك ; لأن استحقاقه إنما يثبت في مقدار الكر بدليل أنه لو وجدها كرا لزمه جميع الثمن ، ولا خيار له فإذا كان أنقص من كر فقدر النقصان معلوم ، وحصته من الثمن معلومة فيسقط ذلك عن المشتري ويتخير ; لتفرق الصفقة عليه .
والحاصل أن حرف أو ; للتخيير [ ص: 13 ] فإنما يثبت الاستحقاق عند ذكر حرف أو في المقدار المعلوم في نفسه سواء ردد الكلام بين ما هو معلوم في نفسه ، والزيادة عليه أو النقصان عنه إلا أن في ذكر النقصان للبائع فائدة ، وهو أن لا يخاصمه إن وجده أقل فهو بمنزلة البراءة من العيب وفي ذكر الزيادة للمشتري فائدة ، وهو أن لا يلزمه رد شيء إذا وجده أكثر .