وإن فعتقه باطل في قول كان على المأذون دين كثير أو قليل فأعتق المولى أمة من رقيقه الأول وفي قوله الآخر نافذ إلا أن يكون الدين محيطا برقبته وبجميع ما في يده فحينئذ عتقه باطل ما لم يسقط الدين ، وفي قولهم عتقه نافذ على كل حال كما ينفذ في رقبته ، وهذا بناء على اختلافهم في ملك المولى كسب عبده المديون ، وقد بيناه فيما سبق فإن كان في رقبته وكسبه فضل على دينه حتى جاز عتق المولى لأمته فالمولى ضامن قيمة الأمة للغرماء ; لأن الدين يشغل كل جزء من أجزاء الكسب ، والمولى يفسد عليهم مالية المعتقة فيضمن قيمتها لهم ، فإن كان معسرا كانت القيمة دينا على الجارية المعتقة ; لأن المالية التي هي حق الغرماء سلمت لها ، واحتبست عندها بالعتق فعليها السعاية في قيمتها ، ويرجع بذلك على المولى ; لأن السبب الموجب للضمان وجد من المولى ، وكان الضمان دينا في ذمة المولى ، وإنما أخرت هي على قضاء دين المولى . أبي حنيفة
ويرجع عليه بذلك كما لو أعتق الراهن المرهون ، وهو معسر ، والتدبير في ذلك بمنزلة الإعتاق ، وذكر في المأذون الصغير أن المولى إذا أعتق جارية العبد المأذون بعد موت المأذون فهو كإعتاقه إياها في حياته ، وهذا ظاهر في قول وعلى قول أبي حنيفة أبي يوسف عتقه وتدبيره جائز ، وإن كان الدين محيطا ، والمولى ضامن قيمة الأمة بإتلاف ماليتها على الغرماء ، فإن كان معسرا فللغرماء أن يضمنوها القيمة ويرجع بذلك على المولى كما هو مذهب ومحمد إذا لم يكن الدين محيطا . أبي حنيفة
وكذلك فإن الوارث مالك للتركة هاهنا فينفذ عتقه ، ويكون التحريج في حكم الضمان على نحو ما بينا في إعتاق المولى كسب عبده المأذون . الوارث إذا أعتق جارية من التركة ، وفيها دين غير مستغرق لها