ولو ثبت نسبه منه عندهم جميعا ، وصارت الأمة أم ولد له ويضمن قيمتها ، ولا يضمن عقرها ; لأن حق [ ص: 16 ] المولى في كسب عبده المديون أقوى من الأب في جارية ابنه . وطئ المولى أمة المأذون فجاءت بولد فادعى نسبه
( ألا ترى ) أن المولى يملك استخلاصها ; لنفسه بقضاء الدين من موضع آخر ، والأب لا يملك ذلك في جارية ابنه ثم هناك استيلاده صحيح ويجب عليه ضمان قيمتها دون العقر فكذلك هاهنا ، وبهذا فرق بين الاستيلاد ، والإعتاق ، والتدبير ، وذكر في المأذون الصغير أن صحة دعوته استحسان يعني على قول أبو حنيفة ، وفي القياس لا يصح ; لأنه لا يملك كسب عبده المديون إذا كان الدين محيطا كما لا يملك كسب مكاتبه ثم دعواه ولد أمة مكاتبة لا تصح إلا بتصديق المكاتب ، فكذلك دعواه ولد أمة عبده المديون . أبي حنيفة
ولكنه استحسن فقال هناك : لا يملك استخلاصها لنفسه بقضاء الدين من موضع آخر فيعتبر بالاستيلاد كأنه استخلصها لنفسه بالتزام قيمتها ، ولا إشكال على قول في انتقاء العقر عنه ; لأنه ما كان يملكها مادام مشغولة بحق الغرماء فيقدم تمليكها منه بضمان القيمة واسقاط حق الغرماء عنها على الاستيلاد ; ليصح الاستيلاد كما يفعل ذلك في استيلاد جارية الابن ، وعلى قولهما إنما لا يجب العقر ; لأنه يملكها حقيقة ، والوطء في ملك نفسه لا يلزمه العقر ، وإنما يكون ضامنا لحق الغرماء ، وحق الغرماء في المالية ، وقد ضمن لهم جميع قيمة المالية ، والمستوفى بالوطء ليس بمال ، ولا حق للغرماء فيه فلهذا لا يغرم عقرها ، وكذلك لو كان الوطء بعد موت المأذون . أبي حنيفة