ولو ، والذي أمرهم بمبايعته عبد مأذون أو مكاتب أو صبي مأذون له في التجارة فلا ضمان على الآمر في ذلك علم الذين بايعوه بحال الآمر أو لم يعلموا ; لأن ضمان الغرور بمنزلة ضمان الكفالة ، وهو في هذا الموضع أمين فالآمر يصير كالكفيل للغرماء عنه بقدر مالية الرقبة ، وكفالة الصبي المأذون له في التجارة لا يلزمه شيء بحال علم المكفول له بحاله أو لم يعلم ، وكفالة العبد والمكاتب لا تلزمهما شيئا حتى يعتقا فإذا عتقا رجع عليهما غرماء العبد بالأقل من دينهم ، ومن قيمة الذي بايعهم ; لأن التزامهما بالكفالة صحيح في حقهما . جاء به إلى السوق فقال : هذا عبدي فبايعوه ، وقد أذنت له في التجارة فبايعوه ثم استحق أو وجد حرا
قال : ( ألا ترى ) أن الذي اشترى المغرور منه لو كان فيه ربح لم يكن للآمر من ذلك قليل ولا كثير ، وهذا إشارة إلى أنه بمنزلة الكفالة في حقه لا بمنزلة [ ص: 33 ] الوكالة بالشراء ، فإن فللغرماء أن يضمنوا المكاتب الأقل من قيمتها أمة ، ومن دينهم ; لأنه صار غارا لهم بما أخبرهم به فصار ضامنا لهم عنها بمقدار مالية رقبتها ، وضمان المكاتب عن أم ولده مالا يكون صحيحا ; لأن كسبها للمكاتب ، فيجوز ضمانه عنها بخلاف ما إذا استحقت أو وجدت حرة ; لأن المكاتب لا يكون مالكا لكسبها ، ولا يجوز ضمانه عنها ، وقد بينا أن ضمان الغرور بمنزلة ضمان الكفالة . كان الآمر مكاتبا جاء بأمته إلى السوق فقال : هذه أمتي فبايعوها فقد أذنت لها في التجارة فلحقها دين ثم علم أنها قد ولدت في مكاتبته قبل أن يأذن لها