وإن ضمن الأب الأقل من قيمة العبد ومن الدين ; لأنه بما أخبرهم به صار ضامنا لهم سلامة ماليته . قال : هذا عبد ابني وهو صغير في عيالي فبايعوه فلحقه دين ثم استحق أو وجد حرا
( ألا ترى ) أن ما أخبر به لو كان حقا كان يسلم لهم مالية الرقبة باعتبار كلامه ، وكذلك وصي الأب والجد فأما الأم والأخ ، وما أشبههما فإن فعلوا شيئا من ذلك لم يكن غرورا ، ولم يلحقه ضمان ; لأن ما أخبر به لو كان حقا لم تسلم لهم مالية الرقبة باعتبار كلامه فإن هؤلاء لا يملكون الإذن لعبد اليتيم فكذلك هو بالإخبار لا يصير ضامنا لهم شيئا .