ولو بطل عن المدبر الدين حتى يعتق ; لأنه ظهر أنه كان محجورا عليه ، ولا ضمان على الغار من قيمة رقبته ، ولا من كسبه ; لأنه ما ضمن لهم سلامة مالية الرقبة حين أخبرهم أنه مدبر ، والغرور لا يتحقق في الكسب ; لأنه لم يكن موجودا حين أخبرهم به ، ولم يدر أيحصل أو لا يحصل ، ولو قتل المدبر في يد الذي استحقه ضمن الغار قيمته مدبرا للغرماء ; لأنه بإضافته إلى نفسه بالملكية ضمن لهم سلامة بدل نفسه مدبرا إذا قتل . أتى بعبده إلى السوق فقال : هذا عبدي وهو مدبر فبايعوه فلحقه دين ثم أقام رجل البينة أنه مدبر له
( ألا ترى ) أن ما أخبرهم به لو كان حقا كان يسلم لهم ذلك وحكم البدل حكم الأصل فوجود الأصل عند الأمر بالمبايعة [ ص: 35 ] كوجود البدل فلهذا يثبت حكم الغرور فيه بخلاف الكسب .