الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أتى بعبده إلى السوق فقال : هذا عبدي وهو مدبر فبايعوه فلحقه دين ثم أقام رجل البينة أنه مدبر له بطل عن المدبر الدين حتى يعتق ; لأنه ظهر أنه كان محجورا عليه ، ولا ضمان على الغار من قيمة رقبته ، ولا من كسبه ; لأنه ما ضمن لهم سلامة مالية الرقبة حين أخبرهم أنه مدبر ، والغرور لا يتحقق في الكسب ; لأنه لم يكن موجودا حين أخبرهم به ، ولم يدر أيحصل أو لا يحصل ، ولو قتل المدبر في يد الذي استحقه ضمن الغار قيمته مدبرا للغرماء ; لأنه بإضافته إلى نفسه بالملكية ضمن لهم سلامة بدل نفسه مدبرا إذا قتل .

( ألا ترى ) أن ما أخبرهم به لو كان حقا كان يسلم لهم ذلك وحكم البدل حكم الأصل فوجود الأصل عند الأمر بالمبايعة [ ص: 35 ] كوجود البدل فلهذا يثبت حكم الغرور فيه بخلاف الكسب .

التالي السابق


الخدمات العلمية