ولو لم يقض على العبد بذلك حتى يحضر المولى ; لأن المستحق به مالية رقبته ، والمولى هو الخصم في استحقاق مالية الرقبة عليه فلا يقضي ما لم يكن حاضرا في الأول ، وإن كان المستحق مالية رقبته أيضا ، ولكن المولى بالإذن قد صار راضيا بكونه خصما في استحقاق مالية رقبته بجهة التجارة . شهدوا على العبد المحجور عليه بغصب أو وديعة مستهلكة والمولى غائب
( ألا ترى ) أنه مستحق بإقراره وبمباشرته التجارة ، وإن كان المولى غائبا فكذلك يستحق ببينة تقوم عليه بالدين بخلاف ما نحن فيه وكما يشترط حضرة المولى هاهنا [ ص: 36 ] يشترط حضرة العبد ; لأن المدعي قبله والمستحق به دين في ذمته ، وكان يتعلق بمالية رقبته فلا بد من حضوره فإذا حضر قضي على العبد بالقيمة ، فيباع فيه ; لأن الحجر لا يؤثر في الأفعال الموجبة للضمان ، وأما الوديعة ، وما أشبهها فلا يقضي عليه بها حتى يعتق ، وهذا في قول أبي حنيفة رحمهما الله ، وقال ومحمد : يقضي عليه بما استهلك من الأمانات في الحال فإن كانوا شهدوا عليه بإقراره بذلك ، ومولاه حاضر أو غائب لم يقض على العبد بشيء من ذلك حتى يعتق فإذا عتق لزمه ما شهدوا به عليه ; لأنه محجور عن التزام الدين بالقول لحق مولاه ، والإقرار الثابت عليه بالبينة كالثابت بالمعاينة فلا نلزمه شيئا ما لم يسقط حق المولى عنه بقبضه . أبو يوسف