الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو شهدوا على العبد المأذون بسرقة عشرة دراهم أو أكثر فإن كان مولاه حاضرا قطع ، وإن كان غائبا فكذلك عند أبي يوسف ، وفي قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يقطع ، ولكن يضمن السرقة ; لأن المسروق منه يدعي المال ، ولكنه متى ثبت السبب الموجب للعقوبة عند القاضي استوفى العقوبة في حال غيبة المولى ، ولا يثبت السبب الموجب للعقوبة عليه بالبينة فتبقى دعوى المال ، والعبد خصم فيما يدعى قبله من المال كما لو كانت الدعوى بسبب الغصب ، وشهدوا عليه بسرقة أقل من عشرة ضمن السرقة ; لأن فيما دون النصاب الأخذ بجهة السرقة كالأخذ بجهة الغصب .

التالي السابق


الخدمات العلمية