الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كان العبد كافرا محجورا ، ومولاه مسلما والغرماء رجلين أحدهم مسلم شهد له كافران والآخر كافرا [ ص: 41 ] شهد له مسلمان بأنه غصب منه ألف درهم فإنه يقضي عليه بدين الكافر ، ولا يقضي عليه بدين المسلم حتى يعتق ; لأن مولاه مسلم ، وقد بينا أن شهادة الكفار على العبد الكافر المحجور عليه بالغضب لا تكون حجة في حق المسلم فما لم يسقط حقه بالعتق لا يقضي عليه بدين المسلم ، ولكن إذا أخذ الكافر دينه من ثمنه شاركه المسلم ; لأن أصل دين المسلم ثابت على العبد بشهادة الكفار هاهنا .

( ألا ترى ) أنه يؤخذ به بعد العتق ، وإنما لا يظهر ذلك في حق المولى ، وقد سقط حق المولى عما أخذه الكافر من ثمن العبد ، وإنما بقي المعتبر فيه حق الكافر ودين المسلم ثابت بما هو حجة على الكافر ، وعلى العبد كدين الكافر ، ولهذا شاركه فيما أخذه

التالي السابق


الخدمات العلمية