وإذا فإن القاضي يبطل شهادة المستأمنين ; لأن العبد ذمي وشهادة المستأمن لا تكون حجة على الذمي باعتبار أن الذمي من أهل دارنا ويقضى بشهادة الذميين والمسلمين ; لأنها حجة عليه ثم يبيع العبد ، فيبدأ بدين الذي شهد له المسلمان ; لأنه أثبت دينه بما هو حجة على العبد ، وعلى خصمه الآخر إنما أثبت دينه بما هو حجة على العبد لا على خصمه فإذا أخذ المسلم حقه ، وبقي شيء كان للذي شهد له الذميان ; لأن دينه كان ثابتا على العبد ، ولكن كان محجورا لحق المسلم ، وقد زال الحجر حين استوفى المسلم حقه فإن بقي شيء بعد دينه كان للمولى ; لأن دين الذي شهد له المستأمنان غير ثابت في حق العبد ، وكذلك لو كان المولى حربيا ; لأن الدين بشهادة الحربيين لا يثبت على العبد الذمي ، وما لم يثبت الدين على العبد لا يتعلق بماليته التي هي حق مولاه فلو كان المولى وعبده حربيين ، والمسألة بحالها قضي بالدين كله على العبد وبيع فيه ، فيبدأ بالذي شهد له المسلمان ثم بالذي شهد له الذميان لما قلنا ثم ما فضل يكون للذي شهد له الحربيان ; لأن دينه ثابت في حق العبد ههنا ، وإنما كان محجورا بحق الآخرين فإذا زال الحجر كان الباقي له فإن كان أصحاب الدين كلهم أهل الذمة ، والمسألة بحالها يحاص في ثمنه الذي شهد له المسلمان ، والذي شهد له الذميان ; لأن دين كل واحد منهما ثبت بما هو حجة على العبد وعلى الخصمين الآخرين ، ودين الثالث إنما ثبت بما هو حجة على العبد خاصة ، فلا يزاحمهما في ثمنه ، ولكن يقدمان عليه ويتحاصان للمساواة بينهما في القوة فإن فضل شيء فهو للذي شهد له الحربيان ، ولو كان أصحاب الدين كلهم مستأمنين تحاصوا جميعا في دينهم ; لأن دين كل واحد منهما ثبت بما هو حجة على العبد ، وعلى الخصمين الآخرين ، ولو كان المولى مسلما أو ذميا والعبد حربيا دخل بأمان فاشتراه هذا المولى ، وأذن له في التجارة ، والمسألة بحالها لم تجز شهادة الحربيين عليه بشيء ; لأن العبد قد صار ذميا حين دخل في ملك مسلم أو ذمي فلا تكون شهادة أهل الحرب بالدين عليه حجة . أذن الرجل لعبده الكافر في التجارة ، ومولاه مسلم أو ذمي فشهد عليه مسلمان لمسلم بدين وشهد عليه ذميان لمسلم بدين ، وشهد عليه مستأمنان لمسلم بدين