الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كان على العبد المأذون دين خمسمائة ، وقيمته ألف فكفل لرجل عن رجل بألف درهم بإذن مولاه ثم استدان ألفا أخرى ثم كفل بألف أخرى ثم بيع العبد بألف فيقول أما الكفالة الأولى فيبطل نصفها ، ويضرب صاحبها بنصفها في ذمته ; لأن الفارغ عن ماليته عند الكفالة الأولى كان بقدر خمسمائة ، وكفالته بإذن المولى إنما تصح فيما هو فارغ عن ماليته عن حق غريمه وقت الكفالة فيثبت من دين المكفول له الأول مقدار خمسمائة درهم ، والكفالة الثانية باطلة ; لأنه حين كفل بها لم يكن شيء من ماليته فارغا فيضرب صاحب الدين الأول بخمسمائة ، وصاحب الدين الثاني بجميع دينه ، وهو ألف وصاحب الكفالة الأولى بخمسمائة فيصير ثمن العبد ، وهو ألف درهم بينهم أرباعا غير أنك تجعل كل خمسمائة سهما بقدر مائتين وخمسين يسلم لصاحب الدين الأول ، ومثله لصاحب الكفالة الأولى ، ومقدار خمسمائة لغريم العبد الآخر ، وعلى هذا جميع الأوجه وقياسه والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية