فأما ما ليس بعمد ، ولا خطأ ، ولا أجري مجرى الخطأ  فهو حافر البئر وواضع الحجر في الطريق فليس بمباشر للقتل ; لأن مباشرة القتل بإيصال فعل من القاتل بالمقتول ولم يوجد ، وإنما اتصل فعله بالأرض فعرفنا أنه ليس بقاتل عمد ، ولا شبه عمد ، ولا خطأ ، ولا ما أجري مجرى الخطأ بل هو بسبب متعد فنوجب الدية على عاقلته للحاجة إلى صيانة النفس المتلفة عن الهدر ، ولا يجب عليه الكفارة ، ولا يحرم الميراث على ما يأتيك بيانه في بابه قال : وفي النفس الدية ، معناه بسبب إتلاف النفس فإن حرف في للظرف حقيقة ، والنفس لا تكون ظرفا للدية بل قتلها سبب لوجوب الدية كما يقال في النكاح حل ، وفي الشراء ملك . 
وهذا لقوله تعالى { ودية مسلمة إلى أهله    } وقال : عليه السلام { في النفس مائة من الإبل   } وقال  علي  رضي الله عنه في النفس الدية ، وما لا يعرف بالرأي ، والمنقول عنه فيه كالمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					