وأما ما يكون أرباعا في البدن فهو أشفار العينين يجب في كل شفر ربع الدية  ، ويستوي إن نتف الأهداب فأفسد المنبت أو قطع الجفون كلها بالأشفار    ; لأن تفويت الجمال يتم بذلك ، وكذلك تفويت المنفعة ; لأن الأهداب ، والجفون تقي الأذى عن العينين وتفويت ذلك بنقص من البصر ، ويكون آخره العمى فيجب فيها كمال الدية ، وهي أرباع في البدن فتوزع الدية عليها  [ ص: 71 ] في كل واحدة منها ربع الدية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					