، وإذا بالكوفة وفيها سكان وفيها من قد اشترى من دورهم [ ص: 112 ] فالقسامة ، والدية على أهل الخطة دون السكان ، والمشترين وهذه فصول أحدها أنه ما بقي في المحلة أحد من أصحاب الخطة فليس على المشترين من ذلك شيء في قول وجد القتيل في قبيلة أبي حنيفة رحمهما الله وفي قول ومحمد ، وهو قول أبي يوسف المشترون في ذلك كأصحاب الخطة ; لأنهم قاموا مقام البائع ولأنهم ملاك لبعض المحلة كأصحاب الخطة وفيما يجب باعتبار الملك لا يختلف باختلاف سبب الملك كاستحقاق الشفعة ( ألا ترى ) أن في القتيل الموجود في دار رجل لا فرق بين أن يكون صاحب الدار مشتريا ، أو صاحب خطة فكذلك في القتيل الموجود في المحلة ابن أبي ليلى وأبو حنيفة رحمهما الله قالا : صاحب الخطة أخص بتدبير المحلة من المشترين . ومحمد
( ألا ترى ) أن المحلة تنسب إلى أصحاب الخطة دون المشترين ، وأن المشترين قل ما يزاحمون أهل الخطة في التدبير ، والقيام بحفظ المحلة فكان صاحب الخطة أخص بحكم القسامة ، والدية من المشترين أيضا بمنزلة صاحب الدار في القتيل الموجود في داره مع أهل المحلة لما كان هو أخص بالتدبير في داره كان موجب ذلك عليه ، ثم المشترون أتباع لأصحاب الخطة وما بقي شيء من الأصل يكون الحكم له دون التبع وقيل : إنما أجاب رحمه الله بهذا بناء على ما شاهد من عادة أهل أبو حنيفة الكوفة في زمانه أن أصحاب الخطة في كل محلة هم الذين يقومون بتدبير المحلة ولا يشاركهم المشترون في ذلك فأما إذا لم يبق من أصحاب الخطة أحد وفيها سكان ومشترون فهي عليهم ، وهو قول ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن أبي ليلى قضى بها على أهل خيبر ، وقد كانوا سكانا } .
( ألا ترى ) أن رضي الله عنه أجلاهم منها إلى عمر الشام . وجه قول أبي حنيفة رحمهما الله : أن التدبير في أهل المحلة إلى أصحاب الملك دون السكان ; لأن السكان يتنقلون في كل وقت من محلة إلى محلة دون أصحاب الملك ، والدليل عليه أن ما ينبني من الغرم شرعا على القرب يختص به أصحاب الملك دون السكان ، وهو الشفعة فكذلك ما يكون من الغرم شرعا ولا حجة في حديث ومحمد خيبر فإنهم كانوا ملاكا قد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكنه استثنى بقوله أقركم ما أقركم الله ; فلهذا أجلاهم رضي الله عنه وما وظف عليهم كان بطريق الخراج إلا أن يقال يملك عليهم الأراضي ، وقد بينا هذا في المزارعة ، ومن فروع هذه المسألة : إذا عمر فعند وجد قتيل في السجن أبي حنيفة على بيت المال وعند ومحمد رحمه الله على أهل السجن ; لأنهم بمنزلة السكان في ذلك الموضع وهم الذين يقومون بتدبير ذلك الموضع ما داموا فيه ، ولكن أبي يوسف أبو حنيفة رحمهما الله قالا : أهل السجن مقهورون في المقام في ذلك الموضع وهم قل [ ص: 113 ] ما يقومون بحفظه ، والتدبير فيه إلا بقدر حاجتهم ، ثم ذلك الموضع معد لمنفعة المسلمين ، فدية القتيل الموجود فيه تكون على المسلمين في بيت مالهم . ومحمد