ولو [ ص: 117 ] ففيه القسامة ، والدية على العاقلة ، ولا يحرم الميراث لأن حرمان الميراث جزاء مباشرة القتل بصفة الخطر ، وذلك لم يثبت على صاحب الدار لوجود القتيل في داره ، وإنما جعل وجود القتيل في داره بمنزلة مباشرته في حكم القسامة ، والدية خاصة للصيانة عن الهدر ، فهو نظير التسبب الذي قام مقام المباشرة في حكم الدية خاصة دون حرمان الميراث ، وإن وجد الحر قتيلا في دار أبيه ، أو أمه ، أو المرأة في دار زوجها فلا شيء فيه ; لأنه ماله ، فهو بمنزلة ما لو باشر قتله بيده إلا أن يكون عليه دين فحينئذ يجب على المولى قيمته حالة في ماله لغرمائه كما لو قتله بيده ; لأن ماليته حق الغرماء ، وإذا وجد العبد قتيلا في دار مولاه ، فالقيمة على مولاه في ماله كما لو باشر قتله بيده وهذا ; لأن المكاتب مملوك له ، فبدله من وجه مملوك له ، والعاقلة لا تتحمل عنه له فيكون في ماله ، ولكن تجب القيمة بالقتل فيكون مؤجلا في ثلاث سنين ، ثم يستوفي منه ما بقي من مكاتبه ويحكم بحريته وما بقي يكون ميراثا . وجد المكاتب قتيلا في دار مولاه