وإذا وجد القتيل في قبيلة فإنه في قول لا يقبل في القسامة النساء ، والصبيان ، والمماليك من المكاتبين وغيرهم . ومعتق البعض رحمه الله كالمكاتب ; لأن هؤلاء أتباع في السكنى ، والظاهر أنهم لا يزاحمون أهل القبيلة في التدبير في قتيلهم ولأنهم لا يقومون بحفظها دون الرجال البالغين ، ثم المعتبر في القسامة ، والدية النصرة ، والنصرة لا تقوم بالنساء ، والصبيان . أبي حنيفة