وإذا ، فالقسامة ، والدية على عاقلة المولى أما إذا لم يكن على العبد دين ، فالدار مملوكة للمولى ، وإن كان عليه دين ، فالعبد إنما يقوم بالتدبير في هذه الدار باستدامة المولى الإذن له في التجارة ، والمولى أخص بهذه الدار من الغرماء فإن له أن يقضي دينهم من مواضع أخر ويستخلص الدار منهم لنفسه وهذا مستحسن قد بيناه في المأذون ولو وجد في دار المكاتب فعليه الأقل من قيمته ، ومن دية القتيل ، بمنزلة ما لو باشر القتل بيده وهذا ; لأن المكاتب في حكم الجناية كالحر من حيث إن له فيه قولا ملزما بخلاف المأذون فإنه ليس له قول ملزم في الجناية حتى لو أقر على نفسه بالجناية خطأ لم يعتبر إقراره وللمولى عليه قول ملزم في ذلك فيجعل القتيل الموجود في داره كالموجود في دار المولى . وجد القتيل في دار عبد مأذون له في التجارة