ولو قطعت يداه بهما ، وكذلك إن قطعهما من واحد ; لأن المماثلة المشروطة في الفعل ، والمحل ، والمأخوذ بالفعل موجود ، فإن قيل هو ما فوت على كل واحد منهما منفعة الجنس ، وإذا قطعنا يده كان فيه تفويت منفعة الجنس فلا يتحقق المماثلة قلنا في حق كل واحد منهما يعتبر ما يستوفيه هو ، وليس في استيفائه منفعة الجنس ، ثم هذا المعنى إنما يعتبر في السرقة ; لأن تفويت منفعة الجنس استهلاك حكما ، والاستهلاك الحقيقي في حد السرقة غير مشروع فكذلك الحكمي فأما في القصاص ، فالاستهلاك الحقيقي مشروع إذا كانت المماثلة فيه فكذلك الاستهلاك الحكمي . قطع رجل يدي رجل اليمنى ، واليسرى